سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

338

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

فقال دع ذا و قال : و ما يحرم من النّسب فهو يحرم من الرضاع قوله : و الاخبار المصرحة بالخمس عشرة ضعيفة : مثلا روايت زياد بن سوقة در سندش عمّار بن موسى ساباطى است كه فطحى مىباشد و دو روايت ديگر كه نقل شد مرسله است . قوله : او قريبة منه : ضمير در [ منه ] بضعف سند راجع است . متن : و فيه نظر ، لمنع صحة الخبر الدال على العشرة فإن في طريقة محمد بن سنان و هو ضعيف على أصح القولين و أشهرهما ، و أما صحيحة عبيد فنسب العشر إلى غيره مشعرا بعدم اختياره ، و في آخره ما يدل على ذلك ، فإن السائل لما فهم منه عدم إرادته قال له : فهل تحرم عشر رضعات : فقال : دع ذا ، و قال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع . فلو كان حكم العشر حقا لما نسبه ( عليه السلام ) إلى غيره ، بل كان يحكم به من غير نسبة ، و إعراضه عليه السلام ثانيا عن الجواب إلى غيره مشعر بالتقية ، و عدم التحريم بالعشر فسقط الاحتجاج من الجانبين ، و بقي صحيحة عبد اللَّه بن رئاب عن الصادق ( عليه السلام ) قال قلت له ما يحرم من الرضاع ؟ قال : " ما أنبت اللحم ، و شد العظم " قلت : فتحرم عشر رضعات ؟ قال : " لا ، لأنها لا تنبت اللحم ، و لا تشد العظم عشر رضعات " فانتفت العشر بهذا الخبر فلم يبق إلا القول بالخمس عشرة رضعة و إن لم يذكر ، إذ لا واسطة بينهما و بهذا يخص عموم الأدلة أيضا .